الشيخ حسين آل عصفور
87
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
يلحق به الولد وكان رقّا لمولاها ، لأنّه نماء مملوكته . وقد تقدّم في الأخبار ما يدلّ عليه هنا وفي كتاب النكاح ولو كان الغاصب عالما وهي جاهلة فهو زان دونها ويلحق بها الولد دونه وعليه الحد ولكون الوطي محترما من طرفها ، وبالعكس ينعكس الحكم فيلحق به الولد دونها ، وفي ثبوت المهر عليه فيه الخلاف المتقدّم . مفتاح [ 1070 ] [ في ذكر كيفيّة استرداد العين المغصوبة ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( - مفتاح ) * في بيان كيفيّة استرداد العين المغصوبة من الغاصب إذا لم يردها باختيار وذلك أنّه * ( إن قدر على استرداد عين ماله ) * وأحبّ ذلك وإلَّا فليس بواجب عليه * ( من غير تحريك فتنة استقلّ به وإلَّا رفع أمره إلى الحاكم ) * لأنّه المحكم في أمثال ذلك * ( دفعا للفتنة ) * هذا إن كان عينا قائمة * ( وإن كان دينا لا يمتنع من أدائه لم يستقل بالأخذ ) * مطلقا * ( لأنّ حقه ) * في الذمة وهو * ( أمر كلي ) * مستقرّ * ( في ذمته ) * لا يتشخص إلَّا بجزئي من جزئياته . * ( وله التخيير ) * إذا لم يمتنع * ( في تعيينه ) * عند القدرة عليه * ( وإن امتنع ) * عن أدائه بالكليّة * ( أو ماطل ) * بالوعد من غير تأدية * ( جاز له الاقتصاص منه امّا مطلقا ) * كما عليه المشهور نصا وفتوى * ( أو بشرط تعذّر إثباته عند الحاكم ) * كما عليه البعض * ( على الخلاف ) * الواقع بينهم . * ( وقد مضى في مباحث الدين ) * بيان الأقوال والأدلَّة ، وإنّ الأقوى الاستقلال مطلقا إلَّا في الوديعة والأفضل له أنّه مع القدرة على الإثبات أنّ يقدمه كما يشعر به خبر الدعائم . مفتاح [ 1071 ] [ في ذكر حكم الإتلاف بالمباشرة والتسبيب ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( - مفتاح ) * قد عقده في حكم